الطعن رقم 1202 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان الواقعة مفيداً أن فعل السرقة كان قد ارتكب قبل تفتيش المتهم ببرهة يسيرة فإن الجريمة تكون متلبساً بها جائزاً لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها، وبالتالي أن يفتشه على أساس أن ذلك من توابع القبض ومستلزماته.