⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: القصد الجنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبق الاصرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا. وإذن فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدي في إثباته، كما لا يجدي في إثباته أن تعتمد المحكمة على أن أحد المتهمين قرر "أن ثمة خصومة قائمة بينه هو وأهله وبين المجني عليه وأهله، وأن هذه الخصومة ترجع إلى سنة قبل الحادث، وسلم بحصول المشاجرة التي حصل بسببها الاعتداء، وأن المجني عليه شهد هو وأمه بسوء جوار المتهمين ورغبتهم الملحة في إجلائه هو وأهله من منزله وبحصول مشاجرة بينهم في أمسية يوم الحادث".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أولا ـ قام بإجراء بناء حجرة في أرض لا يجوز البناء فيها إلا بعد تقسيمها وثانيا ـ قام ببناء حجرة دون الحصول على رخصة من التنظيم. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 9، 19، 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1، 8، 17، 18، 20 من القانون رقم 93 لسنة 1948 نظرت محكمة جنح المحمودية الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1954 عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم المتهم خمسين قرشا عن التهمتين والإزالة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقبل استئنافها برقم 181 سنة 1954 نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 قرش وإلغائه فيما ذلك بلا مصروفات جنائية فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.