⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذن البريد ورقة رسمية, فإذا وقع التغيير فيه في اسم من سحب الإذن له فذلك يعد تزويراً في ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبيانات التي من شأن الموظف تحريرها بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدت له. فإذا كان المتهم قد زور إذن بريد وأرسله إلى والده لصرفه فنفذ الوالد الأمر وقبض القيمة فمعاقبته عن الاستعمال صحيحة.