⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان غش الأشياء المعاقب عليه بالقانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير، إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره، فإنه يجب لسلامة الحكم الذي يعاقب على غش اللبن أن يستظهر أن الدسم قد انتزع من اللبن المعروض للبيع وإلا كان مخطئاً.