الطعن رقم 1196 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان غش الأشياء المعاقب عليه بالقانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير، إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره، فإنه يجب لسلامة الحكم الذي يعاقب على غش اللبن أن يستظهر أن الدسم قد انتزع من اللبن المعروض للبيع وإلا كان مخطئاً.