⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1945 قد قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما 361 و362. وحكم هذين الأمرين أن الممول ملزم بتقديم جميع البيانات والميزانيات والإقرارات والأوراق التي يقضي القانون بتقديمها في الميعاد المنصوص عليه في الأمر رقم 361 وهو 31 من يناير، وأن عليه أيضاً أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقاً عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية في ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير. واستمرار هذا الحكم معناه التقيد بهذين التاريخين في كل عام. وإذن فالحكم الذي يدين المتهم بأنه حتى 15 من مايو سنة 1947 لم يدفع إلى خزانة الحكومة قيمة الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة 1946 في الميعاد بالتطبيق للأمرين العسكريين سالفي الذكر يكون صحيحاً.