الطعن رقم 1183 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بسرقة خطاب مظروف به إذن بريد بمبلغ من النقود قد تمسك - وهو مكلف بتوزيع البريد - بأنه سلم هذا الخطاب إلى صاحبه، كما هو ثابت في الدفتر، ولكن المحكمة أدانته في السرقة دون أن تحقق دفاعه وترد عليه، فهذا منها قصور مخل، إذ هذا الدفاع من شأنه أن يؤثر في كيان الجريمة المرفوعة بها الدعوى.