⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء الأجل المحدد في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن. وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك, ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. فإذا أصدرت النيابة إذناً في التفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعاً واحداً ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن, وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعاً آخر, فالتفتيش الحاصل في أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحاً.