الطعن رقم 1182 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انقضاء الأجل المحدد في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن. وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك, ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. فإذا أصدرت النيابة إذناً في التفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعاً واحداً ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن, وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعاً آخر, فالتفتيش الحاصل في أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحاً.