الطعن رقم 1179 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإخطار الذي أعدته مراقبة تسوية الديون العقارية لإخبار الدائن الذي قدم طلباً بتسوية ديون مدينه بالقرار الذي تصدره اللجنة المشكلة قانوناً لهذا الغرض متى وقع عليه من رئيس هذه المصلحة وختم بختمها فإنه يكون محرراً رسمياً والتزوير فيه تزوير في ورقة رسمية.