الطعن رقم 1178 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تعذيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعذيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيثاق يدى المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه: (أولاً) سرق أذونات البريد المصري رقم ..... قيمة كل منها جنيه مصري منصرفة من مكتب بريد الضبعة الأول لـ ..................... ومرسل منه لوالده ........................ بالأقصر. والثاني والثالث لـ.................... ومرسلان منه لوالده ..................... بالأقصر. (ثانياً) ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي أذونات للبريد المصري السالف الذكر بطريق المحو والتغيير بأن محا اسم المرسل إليهما (........................ و........................) من خانة المرسل إليه بالإذن و(كلمة الأقصر) من خانة مكتب بريد الصرف في الأذونات المذكورة وكتب بدلها اسم والده (........................) في الخانة الأولى و( السيدة.............) في الخانة الثانية. (ثالثا) استعمل هذه الأذونات المزورة مع علمه بتزويرها بأن أرسلها لوالده وصرف قيمتها من مكتب بريد السيدة ........................ الخ الخ.