⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-12-31 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب - كفاية الرد الضمنى
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما لايعد كذلك - مثال فى فصل تعسفى
⚖️ الفصل بغير مبرر - متى يكون كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم الإبتدائى وأقره الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد إستعرضت مستندات المطعون عليه الذى إستدل بها على تعاونه مع الشركة وحسن مسلكه معها، كما إستعرضت مستندات الطاعنة ووجهة نظرها فى فصل المطعون عليه وهى أنه وقف موقفا غير لائق نحو رؤسائه بمطالبته لهم جبرا بحقوق ليست له وأنه أصبح من الصعب التعاون بينه وبين الشركة كما جاء فى خطاب الفصل، وخلصت من كل ذلك إلى أن السبب المباشر الذى حمل الطاعنة على فصل المطعون عليه هو رفعه للدعوى التى طالب فيها بفرق حصيلة النسبة المئوية التى يدفعها نزلاء الفندق ورواده، وأنه ليس فى الأوراق أو أقوال الشهود ما يمس مسلك المطعون عليه بل إن فيها ما ينطق بحسن سيره وسلوكه مما يتنافى مع أقوال الشركة الطاعنة - وبذلك عرض الحكم المطعون فيه للأساس الذى عرضته الطاعنة فى خطابها مبررا للفصل، وحدد سبب الفصل بأنه كان منقطع الصلة بمسلك المطعون عليه قبل رفع الدعوى وأنه كان النتيجة المباشرة رفع المطعون عليه دعوى المطالبة بفرق الحصيلة - فإنه لا يكون الحكم قد فسر عبارات خطاب الفصل تفسيرا غير سائغ - لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم من أن المطعون عليه إنما طالب بحق يعتقد أنه مهضوم وأنه لم يكن سىء القصد يحمل الرد الضمنى على ما تمسكت به الطاعنة مبررا للفصل من عبارات وردت فى صحيفة دعوى المطالبة إعتبرتها الطاعنة قذفا فى حق إدارتها وتعديا على مديريها، وكان ما حصلته محكمة الموضوع من أن الشركة الطاعنة قد فصلت المطعون عليه بغير مبرر وقد إسندته إلى أسباب سائغة، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون أو القصور يكون فى غير محله.