⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وحسن الهضيبي, وفهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني هي الشهادة الدالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فالشهادة الثابت بها أن الحكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة في اليوم السابق لتحريرها لا تفيد، ولهذا لا تقبل الأسباب التي يقدمها الطاعن بعد مضي ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم، ولو كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن حتى يقدم الطاعن ما يرى تقديمه من أسباب لأن ذلك ليس قضاءً منها بقبول الأسباب التي ستقدم.