الطعن رقم 1176 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء فيها. فإذا كان الخطأ شكلياً وتداركته المحكمة قبل نظر الموضوع أصبح الحكم صحيحاً في شكله. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان محضر الجلسة والحكم الابتدائي لعدم التوقيع عليهما من القاضي، فأعادت المحكمة الاستئنافية الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لتدارك هذا النقص، وبعد أن تم التوقيع قضت برفض الدفع وبتأييد الحكم الابتدائي فذلك لا يعيب حكمها متى كان الثابت أنه في التاريخ الذي صدر فيه كان الحكم الابتدائي من حيث الشكل مستوفياً جميع شرائط الصحة التي يقتضيها القانون. وليس من شأن إرسال أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عقب التقرير به وقبل توقيع القاضي على الحكم أن يغير من ذلك ما دام هذا التوقيع قد تم قبل الفصل في الاستئناف وما دامت العبرة في كل ما يتعلق بالحكم الاستئنافي هي بالوقت الذي يصدر فيه.