الطعن رقم 1175 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون محاكمة المتهم أكثر من مرة عن واقعة واحدة. وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه, وقدم إليها حكماً يفيد ذلك, ومع هذا أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الدفاع, فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.