⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1167 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى أن الضرر الذي أصاب المجني عليه سببه اعتداء المتهمين عليه في وقت واحد ومكان واحد وملابسات واحدة، مما استخلصت منه توافقهم على إيقاع الأذى به، فهذا يبرر قانوناً إلزام كل منهم بتعويضه عن كل ما وقع عليه سواء بفعله هو أو بفعل زملائه بعضهم أو كلهم.