الطعن رقم 1167 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى أن الضرر الذي أصاب المجني عليه سببه اعتداء المتهمين عليه في وقت واحد ومكان واحد وملابسات واحدة، مما استخلصت منه توافقهم على إيقاع الأذى به، فهذا يبرر قانوناً إلزام كل منهم بتعويضه عن كل ما وقع عليه سواء بفعله هو أو بفعل زملائه بعضهم أو كلهم.