الطعن رقم 1166 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة حين اعتبرت الواقعة سرقة قد بينت أن المسروق كان في حيازة صاحبه، وأن اتصال المتهم به بوصف كونه مستخدماً في المحل لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود في باب خيانة الأمانة، فإنها لا تكون قد أخطأت.