الطعن رقم 1157 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-11-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اتخذ من نتيجة تحليل الدم الذي وجد بثوب المتهم دليل إثبات عليه باعتبار أن بقع الدم هي من أثر إصابة المجني عليه، وكان الثابت بالتقرير الطبي أن البقع المشار إليها تقع في أسفل الثوب من الداخل وأن المتهم به جرح في النصف الأسفل لمؤخر الساق اليسرى قال عنه إنه من عضة كلب، وذلك دون أن يتناول الحكم بالبحث في علاقة الدم بالجرح المشار إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه.