⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم في جريمة قتل قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان أطباء لمناقشتهم في هل المجني عليه كان يستطيع، مع جسامة ما به من الإصابة على النحو الظاهر في تقرير الصفة التشريحية، أن يدلي بأقوال، فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب دون أن ترد عليه بما يبرر رفضها إياه وأدانت المتهم على أساس أن المجني عليه تكلم بعد إصابته، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه.