الطعن رقم 1141 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ندب ضابط لإجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعه ضابطان، وفتش هو أحد المتهمين وأثبت في محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين، فهذا التكليف من جانبه يعد ندباً كتابياً لهما لإجراء التفتيش في حدود الإذن الصادر من النيابة، فيكون التفتيش الذي أجرياه صحيحا.