⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-11-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام التى تقبل الاستئناف
⚖️ مصروفات الدعوى - مشتملاتها - الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - في ان ورثة المرحوم ....................... ( المطعون عليهم ) كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 712 لسنة 1950 تجاري كلي مصر بطلب الغاء قرار لجنة التقدير الصادر في 20/6/1949 بتحديد ارباح مورثهم عن السنوات من سنة 1940 الي سنة 1947 وحصل قلم الكتاب عند رفع الطعن رسما مقداره تسعة جنيهات فقط ثم تبين له انه يستحق رسما مقداره 720 جنيها فطالب المطعون عليهم بالفرق ولما لم يقوموا بسداده قررت المحكمة استبعاد القضية من الجلسة واستصدر قلم الكتاب بعد ذلك قائمة رسوم بمبلغ 63 جنيها واعلنها للمطعون عليها الاولي بصفتها ممثلة لورثة المرحوم يوسف علوان فعارض الورثة في هذه القائمة - وقضت محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 10/4/1954 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بالغاء قائمة الرسوم المعارض فيها والزمت المعارض ضدها المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة ... الخ فاستانف الطاعنان هذا الحكم في 20/4/1954 الي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 353 لسنة 74 ق طالبين قبوله شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف والحكم باخراج المستانف الثاني ( مصلحة الضرائب ) من الدعوى بلا مصاريف . وبالنسبة للمستانف الاول ( وزير العدل ) ببطلان المعارضة علي سبيل الاحتياط وفي الموضوع برفض المعارضة وتاييد قائمة الرسوم المعارض فيها مع الزام المستانف ضدهم ( المطعون عليهم ) بمصاريف الدرجتين ومقابل اتعاب المحاماة ودفع المستانف عليهم بعدم جواز الاستنئاف لقلة النصاب لان قائمة الرسوم موضوع النزاع لا تزيد قيمتها علي 63 جنيها وهذه القيمة تدخل في النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 51 مرافعات وبتاريخ 23/3/1955 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدفع وعدم جواز الاستنئاف لقلة النصاب مع الزام المستانفتين ( الطاعنتين ) المصروفات الاستئنافية ، 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة وبتاريخ 14/5/1955 قررت الطاعنتان الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برايها طلبت فيها الي دائرة فحص الطعون احالة الطعن الي هذه الدائرة لان الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعوةن بجلسةو 27/5/1959 وفيها صممت النيابة العامة علي رايها السالف ذكره وقررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الي هذه الدائرة لنظره بجلسة 29/10/1959 وفيها ابدت النيابة العامة رايها بطلب نقض الحكم المطعون فيه وحيث ان الطاعنتان تنعيان علي الحكم المطعون فيه خطأه في القانون وذلك فيما اقام عليه قضاءه من ان استئناف الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم يخضع للقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث النصاب ويعتد في هذا الخصوص بقيمة الرسم الوارد في القائمة دون نظر الي موضوع المنازعة القائمة بين الخصوم في الدعوى المطروحة علي القضاء فلا يجوز الاستئناف الا اذا كانت قيمة الرسم تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية والابتدائية علي حسب الاحوال . وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه انه قد تأسس علي النظر المبدي في سبب الطعن وهو نظر خاطيء قانونا ذلك ان المشرع وان كان قد نص في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 علي ان " تقدم المعارضة الي المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير او الي القاضي حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة ايام من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن " الا انه لا يتأدي من مفهوم هذا النص ان المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب اداؤه بين قلم الكتاب والمسؤول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب او الدعوى المطروحة علي القضاء والتي استحق عليها الرسم المذكور . ذلك ان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب انما يجبي لمناسبة الالتجاء الي القضاء في طلب او خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب او تلك الخصومة وينشأ عنها - وبمناسبتها - ومن ثم فانه ينزل منها منزلة الفرع من اصله وتبدو آية هذا الترابط جلية اذا ما لوحظ ان الرسوم تقدر وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بامر من رئيس المحكمة او القاضي حسب الاحوال . وفي ذلك اشارة الي ما بين الرسم والدعوى المنظورة من تبعية تقتضي ان يصدر امر التقدير من القاضي او رئيس المحكمة المنظورة امامه الدعوى او المعروض عليها الطلب يستوى في ذلك ان تكون هذه المحكمة جنائية او مدنية او تجارية ابتدائية او بوصفها ثاني درجة وفي جميع الاحوال التزام ما تقتضيه هذه التبعية - عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في امر التقدير وعلي ذلك فلا يكون الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ممتنعا الا حيث يكون موضوع الطلب او الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في امر تقدير الرسوم واعتبار انها هي التي يتكون منها نصاب الاستئناف وذلك لما سلف بيانه من ان الرسم متفرع عن الطلب او الدعوى المطروحة . ومن حيث انه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - ولا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم وإعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها - وبمناسبتها - ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله.