⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1139 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه استعمل ميزاناً غير مدموغ وغير صحيح مع علمه بذلك فأدانته المحكمة في تهمة أنه حاز بغير مبرر مشروع ميزاناً غير مدموغ ولا مضبوط دون أن تلفته إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها في ذلك، إذ الاستعمال يتضمن الحيازة، والواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد تتضمنها الواقعة التي نسبت إلى المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى.