الطعن رقم 1133 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ سرقة
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار فضلاً عن أن له نطاقاً خاصاً به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام. وإذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلاً في منطقة الآثار التي وضع لحمايتها ذلك القانون، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه في الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة.