الطعن رقم 819 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 95 لسنة 1945
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن وكيل المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن إسماعيل الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 وإن كان أكثر ما عنى به أن يوفر الضروريات للجمهور، وهى التي أدخلها في التسعير الجبري، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة، المسعر منها وغير المسعر، بما ييسر للناس سبيل الحصول عليها كذلك، فألزم في الفقرة 7 من المادة 4 جميع تجار التجزئة بأن يعلنوا أسعار جميع سلعهم، أي المسعر منها وغير المسعر، وإلا حق عليهم العقاب الذي نص عليه. فالساعات والجواهر يجب إعلان أثمانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما لم يعلنا عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالتجزئة بمحل الثاني باللغة العربية بطريقة واضحة لا تقبل الشك.
وطلبت عقابهما بالمواد 4/7 و8/1 و9 و10 و13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 والمواد 53 و54 و66 من القرار الوزاري رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار الوزاري رقم 116 لسنة 1948.
سمعت محكمة الجنح المستعجلة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيها.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.