الطعن رقم 786 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد على علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الارتباط الذي يستوجب نظر الجرائم المرتبطة بعضها ببعض معاً أمر متعلق بالموضوع، فلا وجه للطعن على الحكم إذا فصلت المحكمة تهمة الجنحة بالنسبة إلى بعض المتهمين وأمرت بنظر الجناية بالنسبة إلى بعض آخر، ما دام ذلك لم يحل دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل لهؤلاء استيفاء دفاعهم، وخصوصاً إذا كانوا لم يتمسكوا بضرورة نظر الدعوى بالنسبة إلى كل من كانوا مهتمين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استخلصت أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المجني عليه في زمان واحد ومكان واحد، مما استفادت منه توافق إرادتهم على الاعتداء، ثم حكمت عليهم بالتعويض متضامنين، فقضاؤها بذلك مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات.