⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 782 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-12-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب حوادث السرقات ليلاً، وأن أولهما قتل المجني عليه عمداً وثانيهما اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا على سرقة المارين، وذهبا بالفعل إلى الطريق يحمل كل منهما سلاحه، فتمت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق الجنائي، ثم بالجلسة فوضت النيابة الرأي للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الاتفاق الجنائي، وطلبت تعديل الوصف بالنسبة إلى الثاني على اعتبار أنه هو القاتل دون الأول، فاستبعدت المحكمة تهمة الاتفاق الجنائي وقضت بإدانة المتهمين على أساس أن الثاني قتل عمداً والأول شرع في القتل، فإنها لا تكون قد عدلت التهمة بالجلسة من تلقاء نفسها ولا بناءً على ما بدا من النيابة، بل هي قد عدلتها في الحكم بناءً على واقعة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى على المتهم الثاني، ولهذا يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.