الطعن رقم 781 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع شهود النفي، فأجابته المحكمة إلى طلبه ورخصت له في إعلان شهوده، ثم بالجلسة التالية طلب التأجيل فرفضت المحكمة، فأصر المحامي عليه فحجزت القضية للحكم، ثم قضت فيها بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تتعرض في حكمها لطلب التأجيل ولم ترد عليه، فإن ذلك منها يعد قصوراً موجباً لنقض الحكم.