⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 775 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره، ولم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على اعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات، فلا جناح عليها في ذلك.