الطعن رقم 775 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره، ولم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على اعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات، فلا جناح عليها في ذلك.