الطعن رقم 770 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده في حالة اشتباه على أساس أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتداء على المال والاتجار بالمواد المخدرة مستندة في ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ وإلى ما استظهرته من صحيفة سوابقه ومن قضية إحراز مخدر بريء منها لبطلان في إجراءات التفتيش فلا تثريب عليها في ذلك.