⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبه وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الشاهد حلف اليمين، فإن الإجراء يكون صحيحاً، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الشاهد أثناء الحلف قد وضع يده على المصحف، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً في طريقة الحلف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات، وفي أثناء نظرها طالب محامي المجني عليه بتطبيق المادة 241 فقرة أولى، وناقش المتهم أقوال المجني عليه عن الإصابات وما ورد بالكشف الطبي عنها، ثم طبقت المحكمة المادة 241 على الواقعة، ثم استأنف المتهم دون أن يعترض على هذا التعديل، فلا يكون له من بعد أن ينعي على الحكم الاستئنافي أنه آخذه بهذه المادة.