الطعن رقم 761 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبه وحضور أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسني وحسن الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة تعويله على ما تكسبه زوجته من الدعارة لم يعن باستظهار أركان هذه الجريمة من ناحية ثبوت استغلاله لزوجته والتعويل في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه من الدعارة، بل اقتصر على إثبات واقعة الدعارة وحدها، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.