الطعن رقم 234 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1959-12-31
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية الاعلان
⚖️ بيانات التسبيب - بيان الواقعة - قصور البيان - مثال فى بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره وعلى المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد وإذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان عقد البيع الصادر من المورث قد نص فيه على أن ثمن العقار المبيع هو من مال أولاده المشترين المخلف لهم عن والدتهم، وكان مفاد هذا النص أن الثمن هو نصيب المشترين فى هذا المال المخلف لهم عن والدتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذا المال هو كل ما تركته المورثة، وكان ما إستخلصه الحكم يتناقض مع صراحة عقد البيع ولم يبين العناصر التى إستند إليها فى عدوله عن النص الواضح فى العقد، فإنه يكون مشوبا بقصور التسبيب بما يستوجب نقضه.