الطعن رقم 755 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دمغة
⚖️ طلب النيابة بالجلسة توقيع اقصي العقوبة في جريمة تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور أحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، وفهيم إبراهيم عوض، والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مكتب تاجر الأدوات الطبية يعتبر مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما تشترطه المادة 10 من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 لاستحقاق الدمغة عن الإعلانات هو أن تكون الإعلانات مما يوزع باليد. فمتى كان الحكم قد أثبت ذلك على المتهم بناءً على اعتبارات أوردها، ولم يكن المتهم قد سدد رسم الدمغة المستحق، فإنه يكون مستأهلاً للعقاب.