الطعن رقم 749 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه كما يصح الاستناد إلى سوابق المتهم لتشديد العقوبة عليه في العود يصح الاستدلال بها على ميله للإجرام فقط.