الطعن رقم 748 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولين تربية المجني عليه يكفي لتشديد العقاب. ولا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة، فيكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة.