الطعن رقم 745 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في بيان واقعة التعويل على ما تكسبه النساء من الدعارة أن يقول الحكم إن النسوة اللائي ضبطن بمنزل المتهمة كن يمارسن الفحشاء، دون أن تبين أن هؤلاء النسوة قد كسبن مالاً من الدعارة وأن ما كسبته قد آل كله أو بعضه إلى المتهمة وأنها تعول في معيشتها على ما تحصله من ذلك وأنه ليس مقابل أجرة الغرف التي نزل النسوة فيها.