⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 742 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, ومحمد صادق فهمي بك, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة في أن تبعد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش الذي لا يمكنها من السير في الدعوى، وتكون جميع الإجراءات في هذه الحالة حضورية في حقه.