الطعن رقم 740 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه في جنحة قد قرر الطعن في الحكم الصادر عليه في الميعاد وقدم أسباباً لطعنه في الميعاد كذلك، ثم بقيت الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تقديم أسباب الطعن، فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم وبراءة الطاعن.