الطعن رقم 739 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد علي علوبة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أنه بعد أن أدلت النيابة والمدعي بالحقوق المدنية بأقوالهما تولى المحامي إبداء أوجه الدفاع عنه، ثم أبدى المدعي بعد ذلك بعض الأقوال وسكت محامي المتهم فلم يعقب عليها، فإنه لا يكون للمتهم أن ينعي على إجراءات المحاكمة أنها وقع فيها إخلال بحقه في الدفاع على أساس أنه لم يكن آخر من تكلم، فإن سكوته عن التعقيب يدل في ذاته على أنه لم يكن لديه ما يقوله.