⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 737 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, ومحمد صادق فهمي بك, وأحمد حسني بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي في المواد الجنائية غير مقيد بحسب الأصل بما يصدره القاضي المدني من أحكام، فإذا ما رفعت أمامه الدعوى ورأى هو بناءً على ما أورده من أسباب أن الورقة مزورة فلا تثريب عليه في ذلك ولو كانت الورقة متصلة بنزاع مطروح أمام المحكمة المدنية لما يفصل فيه، وفي هذه الحالة يكون الواجب أن ينتظر القاضي المدني حتى يفصل القاضي الجنائي نهائياً في أمر الورقة.