الطعن رقم 730 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد علي علوبة بك, وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة هي أن الشيك محل الدعوى بحسب ظاهره شيك بالمعنى القانوني، وأن التاريخ الذي يحمله واحد بالنسبة إلى إصداره واستحقاقه، فإنه لا يجدي المتهم أن يثبت أن تحريره إنما كان في تاريخ سابق، فطلبه تحقيق ذلك لا يكون مستأهلاً رداً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سوء النية المطلوب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد مقابل قابل للسحب يتحقق بمجرد علم ساحب الشيك أنه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء.