⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-11-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وفهيم إبراهيم عوض, والسعيد رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع أقمشة صوفية بأكثر من السعر الواجب، ولم يبين الثمن الذي بيعت به الأقمشة ولا مقدار السعر الجبري المحدد لها ولا مضمون المحضر الذي اعتمد على ما جاء فيه ووجه استدلاله به على الإدانة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.