⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 233 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1982-11-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سليم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - و الوارد فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة قرار لجنة إصدار القرارات فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة - و على قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات و أصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن " . يدل على أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم - التى يمثلها المطعون ضده الرابع تعتبر خصماً حقيقياً فى الطعن ، يؤيد هذا النظر أن المشرع ناط بهذه الجهة - فى المادة 56 من القانون سالف الذكر - معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة لجعلها صالحة للغرض الذى إنشئت من أجله ، كما أمر فى المادة 57 من القانون بتشكيل لجان فنية تتولى دراسة التقارير المقدمة من تلك الجهة ، و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة ، فإذا طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر ، فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل فى الطعن ، يكون إعمالاً لصحيح القانون حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/18 من القانون 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ، و يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى ... " و النص فى الماد20/ 1 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون " و النص فى المادة 58 للوارد فى الفصل الثامن فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة على أنه " يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار - و أصحاب الحقوق " . . . و النص فى المادة 59 منه على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون . . . " ، يدل على أن المادة الأخيرة قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 فى بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فنى ، و هو أمر مثبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن فى الأحكام ، و إذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة من تلك المحكمة ، و قيدت حق إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطبيق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين ، و هو من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى ، مما لا يجوز معه التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و لما كانت علة هذا الإستثناء - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها ، و كانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم و الترميم و الصيانة التى تتسم بجانب كبير من الخطورة و الأهمية ، فإن إغفال المشرع فى المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه فى المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .