⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 وضعت لفرض رقابة فعلية على الموضوعين تحت المراقبة كيلا يقع منهم ما يخالف القانون أثناء الليل. فإذا كان الثابت أن المراقب إنما ترك بلده مؤقتاً لعذر طارئ ثابت ثم ذهب إلى مخفر البوليس في الجهة التي قصدها وقدم نفسه إليه لتنفيذ حكم المادة المذكورة عليه وبقى فيه تحت المراقبة الفعلية طول الليل بعد أن أبلغ مكتب البوليس بواقع الحال، فإن إدانته على اعتبار أنه خالف حكم تلك المادة لا تكون متفقة والغرض الذي من أجله فرض العقاب، والحكم الذي يقضي بالإدانة يكون مخطئاً.