الطعن رقم 710 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره. فإذا كان المتهم حين تمسك بحالة الدفاع الشرعي قد قرر هو نفسه أن مجهولاً كان يعتدي عليه فاعتدى هو على المجني عليه دفاعاً عن نفسه، فهذا القول من جانبه لا يقتضي رداً من الحكم، لأن حكم القانون في هذه الصورة أنها ليست من الدفاع الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما توفى رئيس الجلسة بعد الحكم أو عرض له مانع قهري، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً عنه فهذا لا يبطل الحكم. ولا يقبل القول بأن هذه الأسباب لم تكن محل مداولة جميع القضاة أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة لأن المفروض أن الحكم لا ينطق به إلا بعد المداولة فيه وفي أسبابه.