⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 708 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-5-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من محضر الجلسة أن المحامي عن المتهم طلب أولاً ضم قضية ثم تنازل مكتفياً بتقديم صورة من الحكم الصادر فيها، ثم عاد بعد ذلك إلى هذا الطلب في إحدى الجلسات ولكنه لم يصر عليه في جلسة المرافعة الأخيرة، فلا يصح له أن ينعي على المحكمة أنها لم تجبه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان عدم سماع المحكمة الشهود راجعاً إلى عدم الاستدلال عليهم، وكان المتهم، مع تعهده بالإرشاد عنهم وتأجيل القضية عدة مرات لإتمام ذلك، لم يذكر للمحكمة أنه قد صار ممكناً الاهتداء إليهم وسماعهم، فلا يقبل منه النعي على الحكم لهذا السبب.