الطعن رقم 707 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بضم قضية على أساس أنه ثابت بها ما يفيد في كشف الحقيقة في الدعوى المنظورة، ومع أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية فإنها قد أجلت الدعوى للحكم ورخصت في تقديم مذكرات، فأصر المتهم في مذكرته على ضرورة تنفيذ قرار الضم وطلب فتح باب المرافعة، ولكن المحكمة حكمت بالتأييد دون أن تشير إلى هذا الطلب أو ترد عليه، فهذا الحكم يكون باطلاً لأن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور وجه الحق فيها.