الطعن رقم 702 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإنذار عملاً بالمادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاصة بالمتشردين والمشتبه فيهم حكمهما واحد من ناحية جوازه في الحدود التي تسمح بها المادة 7 المذكورة, وفيما عدا ذلك تتبع القواعد العامة. وإذن فالحكم الصادر بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى لا يطعن فيه إلا بالاستئناف, أما الطعن بالنقض فلا يكون إلا في الحكم الذي تصدره المحكمة الاستئنافية.