الطعن رقم 700 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-10-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون في التحدث عن العلانية في جنحة السب واستخلاصها أن تقول محكمة الموضوع إن "العلانية متوافرة لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز ومنهم المحضر وشيخ الجهة".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الطاعن لم يعترض على ما حصل بالجلسة من أن محامي المدعي بالحقوق المدنية قد ترافع بعد أن انتهى محاميه من دفاعه، وما دام محاميه لم ير من ناحيته ضرورة للرد على ما أبداه المحامي عن المدعي، فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يدعي وقوعه في صحيفة الدعوى من بطلان فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.