⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 18 قضائية

النقض الجنائي 1948-6-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة حين أصدرت الإذن في التفتيش قد اعتمدت على تحريات رجال البوليس، مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فهذا يكفي لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أي واحد من رجال الضبطية القضائية ما دام الإذن لم يعين رجلاً بذاته منهم، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطاً لازماً لصحته.