الطعن رقم 697 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-6-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة حين أصدرت الإذن في التفتيش قد اعتمدت على تحريات رجال البوليس، مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فهذا يكفي لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أي واحد من رجال الضبطية القضائية ما دام الإذن لم يعين رجلاً بذاته منهم، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطاً لازماً لصحته.