⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-12-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع سيف
⚖️ عيوب التدليل - فساد الاستدلال - ما يعد كذلك - مثال فى بيع سيف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون عليه وإخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه وقرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة " الطاعنة " فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة والرجوع على المشترى " المطعون عليه " بفرق الثمن، وقال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها ومدى جديتها، وكان ما أثار الشك لدى المحكمة فى صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد ودعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها فى الإسكندرية وما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا وتستأذن القضاء فى بيعها فور وصولها وإنما تعجلت وأجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل وعدم التريث لأن أسعار البضاعة فى السوق فى اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد فى عقد البيع الذى أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو " سيف " C.I.F. وكان من أحكام البيع " سيف " أن التسليم يتم فى ميناء الشحن لا فى ميناء الوصول، وكان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه فى فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل وهو تسليم البضاعة إلى المشترى وبالتالى عدم شحنها - الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.