الطعن رقم 687 لسنة 18 قضائية
النقض الجنائي
1948-5-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه لم يورد نصيب الحكومة من محصول القمح عن سنة 1947 في الميعاد, فقضي بحبسه, فأستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتغريمه خمسة جنيهات, فطعنت النيابة في هذا الحكم بمقولة إن القانون يوجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات, ثم صدر قرار من وزير التجارة بمد أجل تسليم القمح فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك ويتعين القضاء ببراءته.